للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيرهم ممن هرب من حدٍّ، أو أصابه وهو في بلاد لا والي لها، ثم جاءها والٍ.

وقال أصحاب الرأي: نحوا مما قال الشافعي في الدم والمال، وكذلك لا يؤخذ للخوارج ما أصاب أهل الجماعة منهم من دم أو مال إلا أن يوجد مال بعينه فيرد عليهم.

وقال الأوزاعي: إن كانت الفئتان اللتان إحداهما باغية والأخرى عادلة في سواد العامة، وإمام الجماعة المصلح (١) بينهما، يأخذ من الباغية على الأخرى ما أصابت منها بالقصاص في القتل والجراحة كما [كان] (٢) أمر تَيْنِك - الطائفتين اللتين نزل فيهما القرآن إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وإلى الولاة.

[٢ - باب اختلاف أهل العلم في أموال أهل البغي]

قال أبو بكر:

م ٥٣٩٦ - اختلف أهل العلم في أموال أهل البغي إذا وجدها الإمام بعينه في أيدي ناس من المسلمين (٣).


(١) وفي الدار "وأقام الجماعة الصلح".
(٢) الزيادة من المحلى.
(٣) وفي الدار "في أيدي المسلمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>