للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن سيرين، وبه قال ربيعه، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، وعبد الله بن الحسن، وابن عيينة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وسليمان بن حرب.

وقال النخعي، وأبو وائل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ليس في مال اليتيم زكاة.

وقال سعيد بن المسيب: لا زكاة حتى يحضر الصلاة ويصوم رمضان.

وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة غير أن الولي لا يخرجه، ولكن يحصيه فإذا بلغ أعلمه ليزكي عن نفسه.

وقال ابن أبي ليلى: في ماله الزكاة ولكن الوصي إن أداها ضمن.

وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: لا أزكي مال اليتيم الذهب والفضة، ولكن البقر، والإبل، والغنم، وما ظهر من مال زكيته وما غاب عني لم طلبه.

وقال أصحاب الرأي: لا زكاة في مال الطفل إلا فيما أخرجت الأرض فإن الصدقة واجبة عليه فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله.

[٦٦ - باب زكاة مال العبيد]

م ١٠٢٣ - كان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق يقولان: زكاة مال العبد على مولاه وهو مذهب أصحاب الرأي.

وقال آخرون: ليس عليه فيه شيء ولا على مولاه، هذا قول ابن عمر، وجابر، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد، وأبو عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>