للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٧ - باب إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه وأخذ أمواله إذا انقض العهد]

(ح ٨٨٨) ثبت أن يهود بني قريظة، والنضير حاربوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير، وأقر قريظة، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم، وأولادهم، وأموالهم بين المسلمين.

قال أبو بكر: فللإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب، وليس له أن يفعل ذلك إلا أن يجد دلالة قوية تدل على نقض العهد، ويقال: إلا الآية نزلت في قريظة " {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} الآية.

وقال أبو عبيدة: "وإما تخافن من قوم خيانة" مجاز [١/ ١٨٦/ألف] أي فإما، فإن تخافن من قوم"، ومعناها: "فإن توقنن منهم خيانة وغدراً وخلافاً، وغشاً ونحو ذلك".

وقال الكسائي وغيره: السواء: العدل، وقيل: إن قوله: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء} أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم، فذلك سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>