للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخصه بالصفي، جعل له أن يختار من جملة الغنيمة فرساً، أو عبداً، أو أمة، أو سيفاً، أو ما شاء، ولم يجعل ذلك لغيره، فأما ما جعله له من الخمس، فقد ذكر ذلك من كتاب [الله] عز وجل، ومن سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -[١/ ١٧٠/ألف] وأما الصفي.

(ح ٨٤٢) ففي حديث ابن عباس: قدم وفد عبد القيس فذكر الحديث، وقال: وتعطوا من المغانم سهم النبي- صلى الله عليه وسلم - والصفي.

(ح ٨٤٣) وفي حديث عائشة: كانت صفية من الصفي، وأما سهمه الذي جعل له من المغانم شهد أو غاب ففي:

(ح ٨٤٤) حديث العرباض: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ الوبرة من فيء الله، فيقول: ما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، فقوله: "إلا ما لأحدكم" يريد: إني إن كنت فارساً فمثل ما للفارس أو راجلاً فمثل ما للراجل منكم.

[١٣ - باب ما يفعل بسهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته]

(ح ٨٤٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس،

<<  <  ج: ص:  >  >>