م ٢٧٩٩ - واختلفوا فيه أن زوّجها أحد بغير إذن الآخر، فكان الشافعي يقول: النكاح باطل وإن أجازه الذي لم يزوج، وبه قال أبو ثور، وذكر ابن القاسم أنه مذهب مالك.
وقال أصحاب الرأي: للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها، والذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مثلها أقل، فيكون له الأقل.
قال أبو بكر: النكاح باطل حتى يجتمعا على النكاح، فإن أدرك قبل الدخول أبطل، وإن دخل عليها فلكل واحد منهما نصف مهر مثلها.
[٢٦ - مسائل من هذا الباب]
م ٢٨٠٠ - واختلفوا في وصي اليتيم يزوج أمة لليتيم، وفي الأب يزوج أمة ابنه الطفل.
فقالت طائفة: ذلك جائز، وكذلك المكاتب يزوج أمته والعبد المأذون له في التجارة كذلك جائز، ويأخذ الصداق وكل ذلك زيادة المال، هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي والمكاتب هكذا.
م ٢٨٠١ - واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة يزوج أمته، فقال النعمان، ومحمد: لا يجوز.
وقال يعقوب: يجوز، لأنه من التجارة.
وقال الشافعي: ليس للمكاتب، ولا للعبد المأذون له في التجارة أن يزوجا ما بأيديهما من الإماء، لأنهما لا يعقدان على أنفسهما، فكذلك لا يعقدان على ما بأيديهما.