للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوجب الله تعالى حد الزاني، وقطع السارق في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فأبطلوا ذلك بغير حجة، ثم فرقوا بين الإقرار بالزنى وبين الشهادة عليه، وأوجبوا ما نهى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم - من مهر البغي.

١٩ - باب إقامة الحاكم الحد بعلمه (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧٢٤ - واختلفوا في إقامة الحاكم الحد بعلمه:

فقال مالك: لا يقيم حد الزنى الإمام بعلمه، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه.

والآخر: لا يقضي بعلمه.

وقال أبو ثور- في القذف-: يحكم عليه الحاكم بعلمه، لأن علمه أكثر من الشهود.

[٢٠ - باب إقرار الحر الذمي بالزنى]

قال أبو بكر:

(ح ١٤٤٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "رجم يهودياً، ويهوديةً زنيا".


(١) وفي الدار "بعلمه بغير بينة لغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>