وأوجب الله تعالى حد الزاني، وقطع السارق في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فأبطلوا ذلك بغير حجة، ثم فرقوا بين الإقرار بالزنى وبين الشهادة عليه، وأوجبوا ما نهى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم - من مهر البغي.
١٩ - باب إقامة الحاكم الحد بعلمه (١)
قال أبو بكر:
م ٤٧٢٤ - واختلفوا في إقامة الحاكم الحد بعلمه:
فقال مالك: لا يقيم حد الزنى الإمام بعلمه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه.
والآخر: لا يقضي بعلمه.
وقال أبو ثور- في القذف-: يحكم عليه الحاكم بعلمه، لأن علمه أكثر من الشهود.
[٢٠ - باب إقرار الحر الذمي بالزنى]
قال أبو بكر:
(ح ١٤٤٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "رجم يهودياً، ويهوديةً زنيا".