للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٤٧٢٥ - إذا أقر الذمي بالزنى، راضياً بحكمنا، حكمنا عليه بحكمنا على المسلمين.

وهذا على مذهب [٢/ ٢٥١/ب] الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

غير أن أصحاب الرأي قالوا: يحد ولا يرجم.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور: يرجمان إذا كانا محصنين.

وقال مالك- في الرجل- يوجد يزني بالمرأة النصرانية- قال: لا أرى على تلك حداً في دينها، وعلى الرجل المسلم حده (١).

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، يدل على صحته السنة.

م ٤٧٢٦ - واختلفوا في النصراني يزني، ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين.

فحكي عن الشافعي أنه قال- إذ هو بالعراق- لا حد عليه، ولا تعزير، لقول الله عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآية.

قال أبو بكر: وهذا موافق لما حكي عن مالك.

م ٤٧٢٧ - وقال أبو ثور: إذا أقر، وهو مسلم، أنه زنى وهو كافر، أقيم عليه الحد.

وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يحد.


(١) وفي الدار "ولا على الرجل المسلم حده"، وزيادة (لا) هنا خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>