(ح ١٥٠٩) "وفي كل إصبع مما هنالك عشرٌ من الإبل".
فأخذ به عمر رضي الله عنه، وترك قوله الأول.
(ح ١٥١٠) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "هذِهِ وهذِهِ سواءٌ، ومال بِخنصَرهِ وإبهامه".
قال أبو بكر: وبه نقول.
[٢٧ - باب الأنامل واليد الشلاء]
قال أبو بكر:
م ٥٠٣٤ - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (١) أهل العلم على أن الأنامل سواء، وإن في كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام.
روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز.
وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م ٥٠٣٥ - وقال كثير من أهل العلم: للإبهام أنملتان، في كل أنملة منها نصف دية الأصبع.
(١) ما بين المعكوفين ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute