للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي [٢/ ٢٨٤/ب].

واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.

والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

م ٥٠٣٦ - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.

فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.

وبه قال مجاهد (١).

وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.

وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية (٢).

وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥٠٣٧ - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.


(١) "وبه قال مجاهد" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "نصف ديتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>