للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على اليهودي جائزة، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، وبه قال الزهري، وقال: لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر، للعداوة التي ذكر الله تعالى بينهما.

وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين، فإن شهادتهم تجوز على الملل كلها، وبه قال الحكم وإسحاق، وأبو عبيد.

قال أبو بكر: لا تجوز شهادة مشرك على مسلم، ولا مشرك.

[٢٥ - باب قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر]

م ٢١٨٤ - اختلف أهل العلم معنى قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} الآية.

فقالت طائفة: في قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} الآية من أهل الكتاب.

روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية السفر.

وقال عبيدة السلماني، وابن سيرين، ومجاهد: في قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} أنه من غير أهل الملة.

وقال ابن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي: من أهل الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>