م ٢١٨٥ - واختلفوا في قبول شهادة أهل الكتاب على المسلم في الوصية في السفر في حال الضرورة.
فأجاز ذلك شريح، والنخعي، والأوزاعي، ويحيى بن حمزة.
وقال الميموني: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الكتاب قلت: قد أمر الله بشهادتهم، وقال لي في ذلك الموضع: للضرورة.
قال أبو بكر: واحتج بعض من أجاز ذلك بخبر ابن عباس في قصة تميم الداري، وعدي بن بدا، وقال القائل بخلاف هذا القول تارك القول لظاهر القرآن وبظاهر الأخبار [١/ ٢٢٠/ب] ومعنى ذلك أن العرب إنما تكن عن المذكور في أول الكلام وليس لقبيلة ذكر في أول الكلام، حتى يكون قوله:{مِنْ غَيْرِكُمْ} عائدا إلى غير القبيلة، وقال: ألم يسمع إلى قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية، فأوقع الذكر بهم باسم الإيمان الجامع لهم، ثم قال:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} الآية، ولا يجوز في اللغة غير ذلك.
وقالت عائشة: في سورة المائدة: أما أنه في آخر السورة نزلت: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.