وقال أحمد في البيع والصدقة كما قال الثوري، وقال في العتق: يجوز عتقه، هو شيء لله تعالى.
وبه قال إسحاق.
وخالف النعمان ذلك كله، فقال: إذا اشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، فذلك كله جائز.
قال أبو بكر:
م ٣٩٠١ - وإذا أقر من قد أفلس بدين لقوم، وبينة لهم، ففي قول مالك، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز إقراره، وبه قال سفيان الثوري إذا أفلس وأظهر على ماله.
ولا يجوز إقراره في قول ابن الحسن فيما أوقف، ويجوز إقراره على نفسه.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: إن إقراره لازم، ويدخل من أقر له من سائر الغرماء، وبه قال الشافعي.
والثاني: كما قال ابن الحسن.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م ٣٩٠٢ - وكان مالك، والشافعي يقولان: له أن يقضي بعضاً دون بعض قبل أن يوقف ماله، وبه قال النعمان، وابن الحسن، ويعقوب (١).
[١٠ - باب إقرار الصناع بالمتاع بعد أن يفلسوا]
(١) "ويعقوب" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute