للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في البيع والصدقة كما قال الثوري، وقال في العتق: يجوز عتقه، هو شيء لله تعالى.

وبه قال إسحاق.

وخالف النعمان ذلك كله، فقال: إذا اشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، فذلك كله جائز.

قال أبو بكر:

م ٣٩٠١ - وإذا أقر من قد أفلس بدين لقوم، وبينة لهم، ففي قول مالك، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز إقراره، وبه قال سفيان الثوري إذا أفلس وأظهر على ماله.

ولا يجوز إقراره في قول ابن الحسن فيما أوقف، ويجوز إقراره على نفسه.

وقال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: إن إقراره لازم، ويدخل من أقر له من سائر الغرماء، وبه قال الشافعي.

والثاني: كما قال ابن الحسن.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م ٣٩٠٢ - وكان مالك، والشافعي يقولان: له أن يقضي بعضاً دون بعض قبل أن يوقف ماله، وبه قال النعمان، وابن الحسن، ويعقوب (١).

[١٠ - باب إقرار الصناع بالمتاع بعد أن يفلسوا]

قال أبو بكر:


(١) "ويعقوب" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>