للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا أحنثه، فالكفارة على المقسم.

وبه قال عطاء، وقتادة، والأوزاعي.

وقال قتادة: لا يكون يميناً، حتى يقول: أقسمت عليك بالله.

وحكى أبو عبيد عن أهل المدينة: أنهم قالوا كما قال قتادة.

وحكى عن أهل العراق: أنهم جعلوا عليه الكفارة.

[٥ - باب القسم بالله عز وجل]

قال أبو بكر:

م ٤٣٧٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يقول: أقسمت بالله، أو أقسمت ولم يقل بالله.

فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: القسم يمين، وبه قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي: أقسمت بالله، وأقسمت: يمين.

وبه قال عبيد الله بن الحسن.

وقالت طائفة: إذا قال: أقسمت، ولم يقل: بالله، فلا يمين عليه، هذا قول الحسن البصري، والزهري، وعطاء، وقتادة، وأبي عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>