فروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا أحنثه، فالكفارة على المقسم.
وبه قال عطاء، وقتادة، والأوزاعي.
وقال قتادة: لا يكون يميناً، حتى يقول: أقسمت عليك بالله.
وحكى أبو عبيد عن أهل المدينة: أنهم قالوا كما قال قتادة.
وحكى عن أهل العراق: أنهم جعلوا عليه الكفارة.
[٥ - باب القسم بالله عز وجل]
قال أبو بكر:
م ٤٣٧٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يقول: أقسمت بالله، أو أقسمت ولم يقل بالله.
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: القسم يمين، وبه قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي: أقسمت بالله، وأقسمت: يمين.
وبه قال عبيد الله بن الحسن.
وقالت طائفة: إذا قال: أقسمت، ولم يقل: بالله، فلا يمين عليه، هذا قول الحسن البصري، والزهري، وعطاء، وقتادة، وأبي عبيد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute