للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في مال اليتيم، فله أن يرجع في قول النعمان وأصحابه، وأبي ثور، ما لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث، رجع مان من ذلك ببينة.

وفي مذهب الشافعي لا يرجع بشيء، وهو متطوع بما فضل.

م ٢٥٤٦ - وإذا بلغ الأيتام فقال الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم، فإنه يقيم الوصي البينة، فإن أقام الوصي البينة، وإلا عزم في قول مالك، والشافعي.

م ٢٥٤٧ - واختلفوا في الرجل يأمر في وصيته أن يضع الوصي ماله حيث شاء.

فكان مالك بن أنس يقول: يجعل في سبيل الخير، ولا يأكله.

وقال أبو ثور: وإذا قال: يضعه فلان حيث [١/ ٢٥٦/ب] أحب كان له أن يضعه حيث أحب لنفسه، وولده، ولمن شاء وإن جعله لبعض ورثة الميت كان ذلك جائزاً، وبه قال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، غير أنهم قالوا: ليس له أن يجعله لأحد من ورثة الميت.

م ٢٥٤٩ - وقال الشافعي: إن جعل إليه أن يجعله حيث أراه الله فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئاً، ولا يعطيه وارثاً للميت، وليس له أن يضعه فيما ليس للميت فيه نظر، ويسلك فيه سبل الخير.

م ٢٥٤٩ - وقال الثوري: إذا باع الرجل بيعاً في مرضه، فأرخص فيه على صاحبه، ففصل البيع إن مات، هو وصيه، وكذلك قال الأوزاعي، والحسن بن صالح، وهو يشبه مذهب الشافعي.

[٧٥ - باب صدقة التطوع والعتق عن الموتى]

م ٢٥٥٠ - ثبت أن عائشة أم المؤمنين أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>