للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبداً، وروينا عنها أنها أعتقت عنه بعدما مات، وكان طاؤوس يعجبه صدقة الحي عن الميت.

وقال الشافعي: يلحق الميت عن فعل غيره وعمله ثلاث: حج يؤد عنه، ومال يتصدق به عنه، أو يقضي، أو دعاء.

قال أبو بكر: الأخبار دالة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على إجازة الصدقة عن الموتى.

(ح ١٠٤٤) ثبت أن امرأة قالت: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم! إن أمي اقتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت لصدقت، هل لي من أجر إن تصدقت عنها؟

قال: نعم.

(ح ١٠٤٥) روينا عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -! إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.

(ح ١٠٤٦) وروينا عنه أنه قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

م ٢٥٥١ - وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت الأوزاعي، وأحمد.

وللشافعي فيها قولان: أحدهما أنه جائز، والآخر المنع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>