(ح ٩٥٩) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة سرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمعي ما قال محيرز المدلجي لزيد، وأسامة [١/ ٢١١/ألف] قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
م ٢١١٠ - وممن قال بإثبات أمر القافة أنس بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، وزيد بن عبد الملك، ومالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، واختلف الذين قالوا بالقافة في القائف يقول: هو ابنهما.
وقالت طائفة: إن كان الولد كبر أقيل له: انتسب إلى أيهما شئت، وإن كان صغيرا انتظر به حتى يكبر، فلينتسب إلى أيهما شاء، وكذلك إن قالت القافة: قد أخذ الشبه منهما، هذا قول الشافعي، آخر قوليه بمصر، واحتج برواية أخرى رويت عن عمر أن القافة قالت له: قد أشركا فيه، فقال له عمر: انتسيب، وإلى أيهما شئت.
م ٢١١١ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان صبي في يد رجل، فادعته امرأة أنه ابنهما، وأقامت شاهدين على ذلك فإنه يقضي به للمرأة، وإن كان للذي هو في يده يدعيه، لم يقص له به.
قال أبو بكر:
م ٢١١٢ - وأقل ما يقبل على الولادة شهادة أربع نسوة، وهذا قول عطاء، والشعبي، وقتادة، والشافعي، وأبي ثور.