للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢١١٣ - وكان أبو ثور يقول: إذا كان العبد في يد رجل فادعاه آخر أنه عبده ولد في ملكه، وأنه أعتقه، وأقام الذي في يده العبد أنه عبده ولد في ملكه بيته، قضى للذي هو في يده.

وقال أصحاب الرأي: يقضي به للذي أعتقه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح (١)، لأن المدعى لم يثبت له شيء فيجوز له عتقه.

م ٢١١٤ - وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه ابنه من أمته هذه، وأقام الذي هو في يده البينة أنه عبده، أو ولد في ملكه، فإنه يقضي به للذي هو في يده، في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: يحكم به للمدعي الحرية.

م ٢١١٥ - وإذا كان صبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه، ولد على فراشه من هذه الأمة، وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد على فراشه من هذه المكاتبة، وأقام كل واحد منهما على ذلك البينة، فإن هذا يرى للقافة في قول أبي ثور فأيها ألحقوه به لحق.

وقال أصحاب الرأي يجعل للمكاتب.

قال أبو بكر:

م ٢١١٦ - ولو ادعاه يهودي، ونصراني، ومجوسي، وأقام كل واحد منهم بينة أنه ابنه ولد على فراشه، فإنه يرى للقافة ويلحق بمن ألحقوه به، هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: يجعله ابن اليهودي، أو النصراني.


(١) وفي حاشية المخطوطة "أصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>