للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩ - باب رمي الحصون فيها أطفال المسلمين وأساراهم]

م ١٧٩٤ - واختلفوا في الحصين من حصون المشركين قام العدو على سور الحصين فتترسوا بأطفال المسلمين.

فقالت طائفة: يكفون عن رميهم، فإن برز أحد، (١) منهم رموه، هذا قول الأوزاعي.

وقال الليث بن سعد: ترك فتح حصن يقدر على فتحه، أفضل من قتل مسلم بغير حق، وقالا: قال الله عَزَّ وَجَلَّ في أهل مكة: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الآية.

قال الأوزاعي: فكيف يرمى المسلمون من لا يرون من المشركين، وهم يعلمون إنما يصيب بها أطفال المسلمين.

وقالت طائفة: للمسلمين أن يرموهم، بالمنجنيق، والنشاب، والنبل، ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين، وما أصاب المسلمون من أطفال المسلمون الذين مع المشركين في رميهم إياهم، فلا دية في ذلك، ولا كفارة، هذا قول النعمان، ومحمد.

وقال الشافعي: والذي قاله الأوزاعي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصين، ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم


(١) في الأصل::فإن يرو واحداً منهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>