وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لوددت أنهم بايعونا لا نقاتلهم بنار، ولا يقاتلونا بها يعني الروم، وهذا مذهب مالك.
وقال أحمد بن حنبل في المطمورة فيها النساء والصبيان: يتقدم إليهم ويسألهم الخروج فيأتون يدخن عليهم، فكرهه، ولم يصرح بالنهي.
قلت: في البحر يرمون بالنيران، قال: إن بدؤوهم فلا بأس.
وكان الثوري يقول: وإذا حاصرت أهل حصن فلا بأس أن يرموا بالمناجيق، والنار.
وقال الأوزاعي في المطامر: فلا بأس أن يدخن عليهم، وإذا لم يكن في المطمورة إلا المقاتلة حرق عليهم، وقتلوا بكل قتله، ولو لقينا سفنهم في البحر رميناهم بالنفط والنيران.
م ١٧٩٣ - واختلفوا في [١/ ١٥٨/ب] المركب من مراكب العدو يرمي بالناس، فيخشى الأسر على نفسه أيطرح نفسه في الماء أم يصير إلى النار، فرخص فيه مالك، والليث بن سعد أن يطرح نفسه.
وقال يحيى الأنصاري ما الفرار منها يعني النار مثل الفرار يعني الغرق.
وقال ربيعة: أما الرجل يفر من النار إلى أمر يعرف أن فيه قتله فلا ينبغي له لأنه إنما يفرق موت إلى موت أشر منه، فقد جاء بما لا يحل له، وإن كان إنما يتحمل في ذلك رجاء النجاة، فكل امرئ يرجوا النجاة في شيء فلا جناح عليه فيه.
وقال الحسن البصري: إذا خاف رجل أن يغلب لا بأس أن يستأسر.