للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء.

وهو قول الشافعي غير أنه قال: أحب إلى لو صاموا بشهادة العدل.

وقال الثوري مرة: شهادة رجلين أحب إلي، وقد قال: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.

وقال الليث بن سعد: والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون لا

تقبل فيه شهادة النساء.

وقال أبو ثور: وطائفة من أهل الحديث: تقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر.

وفيه قول ثالث: وهو أن يقلد الشاهد الواحد على هلال الصوم ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين، هذا قول أحمد بن حنبل.

وفيه قول رابع: قاله النعمان قال: يجوز على هلال رمضان شهادة الرجل العدل وإن كان عبداً وكذلك الأمة، ولا يجوز في هلال الفطر إلا رجلان أو رجل وامرأتان إذا كانوا عدولاً، وكذلك قال يعقوب.

[١٠ - باب من رأى الهلال وحده]

م ١١٢٦ - كان مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، يقولون: إذا رأى هلال رمضان وحده صام، وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يفطر.

وكان الشافعي يقول: يصوم ويفطر.

وقال أصحاب الرأي: يصوم إذا رأى هلال شهر رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>