للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف، والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو إن لحم الإبل والبقر، والغنم، والوحش كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير، والبغال، والخيل باللحم، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: واحتج الشافعي.

(ح ١٢٢٩) بحديث مرسل لايثبت.

[٣٨ - باب النهي عن بيع الماء]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٣٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء [٢/ ١١٦/ألف].

ودل خبر إياس بن عبد المزني، وخبر أبي هريرة على أن النهي إنما وقع على بيع فضل الماء.

(ح ١٢٣١) وثبت عنه أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>