للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحكم، وسفيان الثوري: يفرق مرتين.

وقال الشافعي: يجب على رب المال والوفاء.

وبه نقول.

١٠ - باب إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في الصدقة بغير إذن ربّها

(ح ٥١٤) ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق.

م ٩٣٤ - وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وروينا عن علي.

وروينا عن ابن مسعود أنه قال. لا يؤخذ في الصدقة ذكر، ولا هرمة، ولا جزعة، ولا ذات عوار من الشآء.

وقال مالك: إن رأى المتصدق أن ذات العوار، والتيس، أو الهرمة خير له أخذها، وكذلك قال الشافعي.

م ٩٣٥ - واختلفوا فيه إذا كانت مهازيل كلها، أو ذوات عيب.

فكان مالك يقول: إذا كانت كلها جربا أخذ منها واحدة، وبه قال الشافعي، ويعقوب، ومحمد، إلا أن محمداً قال: بؤخذ أفضلها.

م ٩٣٦ - وقال مالك، والشافعي: فإن كانت الفريضة صحيحة أخذها.

وقال مالك: إذا كانت هتماء، يشتري له فريضته.

قال الشافعي: يؤخذ منها واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>