فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل.
وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.
قال أبو بكر: الأول أصح.
[١٥ - باب البالغ العاقل، والمجنون والصبي يشتركون في قتل الخطأ يشارك العمد]
قال أبو بكر:
م ٤٩٠٨ - واختلفوا في البالغ العاقل، والمجنون، والصبي يشتركون في قتل.
فكان حماد بن أبي سليمان، وقتادة والزهري، وأحمد بن حنبل يقولون في البالغ، والصبي يقتلان الرجل: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
وفي قول مالك، والشافعي: على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله.
وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: عليهم كلهم دية ولا قود [٢/ ٢٧٠/ألف].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute