وفرق الحسن البصري بين الواجب والتطوع فقال في التطوع: ينحرهما جميعاً، وقال في الواجب: إذا ضل فاشترى آخر فنحره، ثم وجد الأول فعل به ما شاء، وروينا ذلك عن عطاء.
[٢٢٦ - باب عدد أيام الأضحى]
م ١٥٦٧ - كان علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعطاء يقولون: أيام الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبه قال الأوزاعي، والشافعي.
واختلف فيه عن ابن عمر، وأثبت الروايين عنه أنه قال: يوم النحر ويومان بعده، وهذا قول الثوري، ومالك، وبه قال أبو مصعب صاحب مالك.
وقال أحمد: النحر ثلاثة أيام، وعن غير واحد من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن سيرين: النحر يوم واحد.
قال أبو بكر: كما روى عن علي أقول.
وقد روينا عن سعيد بن جبير، وجابر بن زيد أنهما قالا: والأضحى في الأمصار يوم واحد، وبمنى ثلاثة أيام.
[٢٢٧ - باب الذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر]
م ١٥٦٨ - واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر، فقال أكثرهم: لا يجوز؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - سن أن الذبح بالنهار، وهذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وقال أحمد، وإسحاق: يذبح هدي المتعة يوم