٢٩ - باب إخراج قيمة المكيلة بدلاً منها
م ١٠٦٨ - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها.
فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.
وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.
وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.
٣٠ - باب إعطاء مسكين واحدٍ زكاة جماعة
م ١٠٦٩ - واختلفوا فيمن أعطى مسكيناً واحداً زكاة جماعة.
فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ ذلك.
وقال أحمد: إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو أن لا يكون به بأس.
وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على ما يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك.
قال أبو بكر: أرجو أن يجزئ ما قال مالك.
[٣١ - باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر]
م ١٠٧٠ - أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute