للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.

م ١٤٠٨ - [قال أبو بكر] (١): دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحداً منع السواك.

[١٢٠ - باب شم الريحان للمحرم]

قال أبو بكر:

م ١٤٠٩ - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.

وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.

وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.

واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.

[١٢١ - باب إدهان المحرم]

م ١٤١٠ - واختلفوا في المحرم يدهن بالبنفسج، فكره ذلك مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: إن إدّهن بالبنفسج وأكثر فعليه دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>