وقال الأوزاعي: لا يدهن بدهن فيه طيب، [١/ ١٤٤/ب] وإن فعل أفدى، وقال الشافعي: ليس بطيب.
م ١٤١١ - واختلفوا في جلوس المحرم عند العطار، فقال عطاء: إن جلس عنده متعمداً كفر.
وكره ذلك مالك.
وقال الشافعي: لا شيء عليه.
قال أبو بكر:
م ١٤١٢ - أجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والشحم والسمن، والشيرج.
م ١٤١٣ - وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم، والزيت والسمن.
م ١٤١٤ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه ففرقوا بين الطيب، والشحم والزيت.
م ١٤١٥ - وكره مالك، والشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور: أن يدهن المحرم رأسه بالزيت، والسمن.
وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: عليه الفدية إن فعل ذلك.
وقال عطاء: عليه الكفارة إن دهّن رأسه بالزيت لأنه قد زيته، وكان النعمان يقول: إن دهن بزيت غير مطبوخ عليه دم.
وقال يعقوب، ومحمد: عليه إطعام فإن كان زيتاً قد طبخ وجعل فيه طيب فعليه دم.
قال أبو بكر: لا أعلم عليه شيئاً، لأني لا أعلم حجة توجب ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute