للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: لا يدهن بدهن فيه طيب، [١/ ١٤٤/ب] وإن فعل أفدى، وقال الشافعي: ليس بطيب.

م ١٤١١ - واختلفوا في جلوس المحرم عند العطار، فقال عطاء: إن جلس عنده متعمداً كفر.

وكره ذلك مالك.

وقال الشافعي: لا شيء عليه.

قال أبو بكر:

م ١٤١٢ - أجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والشحم والسمن، والشيرج.

م ١٤١٣ - وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم، والزيت والسمن.

م ١٤١٤ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه ففرقوا بين الطيب، والشحم والزيت.

م ١٤١٥ - وكره مالك، والشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور: أن يدهن المحرم رأسه بالزيت، والسمن.

وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: عليه الفدية إن فعل ذلك.

وقال عطاء: عليه الكفارة إن دهّن رأسه بالزيت لأنه قد زيته، وكان النعمان يقول: إن دهن بزيت غير مطبوخ عليه دم.

وقال يعقوب، ومحمد: عليه إطعام فإن كان زيتاً قد طبخ وجعل فيه طيب فعليه دم.

قال أبو بكر: لا أعلم عليه شيئاً، لأني لا أعلم حجة توجب ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>