للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلُّه ولا يجد صاحب الشقص لحصته (١) الثمن الذي (٢) يصيبه مع أصحابه عبد بيع الكل.

فقالت طائفة: يكره الذي أبي البيع على ذلك، ويتوقف في السوق فيباع، هذا قول مالك.

قال: وكذلك البعير، والثوب، وكل ما لا يستطاع قسمه.

وقال مالك: في العبد يُقَوَّمُ ويباع عليهم، فيشتريه من يريده.

وبه قال أبو ثور في الدار تباع أو يشتري أحدهما من صاحبه.

وقال الشافعي: "لا يباع عليهم. ويقال لهم: تراضوا في حقوقكم بما شئتم: كان الذي بينهم سيف، أو عبد، أو غيره".

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح القولين، والله أعلم بالصواب.

٩ - باب قَسْم الرقيق، والأنعام، والثياب، وسائر الأمتعة سوى الرِباع، والأَرضين

قال أبو بكر:

م ٥٤٣٧ - كان مالك بن أنس يقول في الرقيق، والغنم، والأشياء التي


(١) وفي الدار "بحصته".
(٢) "الذي يصيبه ... إلى قوله. ويتوقف في السوق" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>