للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عن طاؤس أنه قال في رجل أعتق نصف عبد كان له قال: يعتق في عتقه ويرق في رقه، وروى عن ابن سيرين أنه قال في العبد يعتق منه الشقص قال: كان يقضي فيه بثلاث قضايا، ولا يعتق من قضى بواحدة منهن، كان منهم من يعتقه من مال الذي أعتقه، ومنهم من يستسعيه، ومنهم من يعتقه من بيت المال، وبارك الله في ذلك الأمير.

٤٦ - باب العبد يملكه الرجل بكماله فيعتق منه شقصاً

م ٢٣٥٢ - واختلفوا في الرجل يكون له العبد فيعتق منه شقصا.

فقالت طائفة: عتق كله هذا قول قتادة، والثوري، والشافعي، ويعقوب، ومحمد، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب، والشعبي.

وفيه قول ثان: وهو أن يعتق الرجل من عبده ما شاء، هذا قول الحسن البصري ذكر الحسن ذلك عن علي.

وفيه قول ثالث: وهو أن يعتق منه ما عتق، ويستسعى في الباقي، وهو عبد ما دام يسعى، فإذا أدى فعتق، كان ولاءه لمولاه، هذا قول النعمان.

وفيه قول رابع: قال مالك: قال في رجل أعتق نصف عبد له، وهو صحيح فلم يعتق عليه بقيته حتى مات، أترى نصفه الذي لم يعتق حراً؟ قال: بل أراه رقيقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>