للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - هو المبين عن الله عَزَّ وَجَلَّ معنى ما أراد، فأخذ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جزية أهل اليمن ديناراً في كل سنة أو قيمته من المعافر، وسواء موسرهم أو معسرهم، وبه قال أبو ثور.

وقالت طائفة: إنما الجزية والخراج على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم، ولا أضرار بفيء المسلمين، ليس فيه حد مؤقت. هذا قول أبي عبيد.

وقال آخر: ذلك إلى رأي الأئمة في كل وقت وزمان، يصالحونهم على ما يرون فيه الصلاح والنظر للإسلام وأهله.

قال الثوري: "ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة.

قال الثوري: "وذلك أن الوالي يريد عليهم بقدر يسرهم، ويضع عنهم بقدر حاجتهم، فأما من لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه، فالجزية عليهم على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضتهم وأعناقهم".

[١٠ - باب الأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب في هذا الباب]

م ١٨٢٢ - ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>