للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث آخر عن عمر بن الخطاب أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين أو ثلاثة [١/ ١٦٣/ب] أقساط زيت لكل إنسان كل شهر، وعلى أهل الورق أربعين درهماً وخمسة عشر صاعا لكل إنسان، قال: ومن كان من أهل مصر فأردباً كل شهر لكل إنسان، قال: ولا أدري كم ذكر عن الودك والعسل.

وقال مالك: لا يزداد عليهم ولا يؤخذ منهم إلا ما فرض عمر بن الخطاب، وقال الشافعي: وصالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير، فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة، وإن كان أكثر من هذا إذا كان العقد على شيء مسمي بعينه، وإن كان على أضعاف هذا، ولا يجوز أن يزاد عليهم ولا على أحد منهم بالغ لِيُسر ما بلغ.

وروينا عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. وذكر أحمد الجزية، فذكر هذا عن عمر فقيل له: فكيف هذا؟ فقال: على قدر ما يطيقون قال: ويزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، على قدر ما يرى الإمام، وقال أحمد: أكثر ما يؤخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنى عشر.

وقال أصحاب الرأي: توضع الجزية على رؤوس الرجال يؤدونها كل سنة، توضع على الموسر منهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>