للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن مكحول أنه قال: لا زكاة فيها، وروى ذلك عن طاووس، وقال أحمد: إذا وقف أرضاً على المساكين لا أرى فيها العشر، إلا أن يوقف رجل على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة، وقال أبو عبيد: إذا كانت الصدقة على أهل الحاجة فلا زكاة فيها، وإن كانوا على قوم بأعيانهم ففيه الصدقة.

قال أبو بكر: هذا حسن.

[١٦ - باب رجوع المرء في صدقته بشراء]

(ح ٥١٧) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في فرس كان حمل عليه عمر في سبيل الله: لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك.

م ٩٤٨ - وممن كره ذلك ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمه بن الأكوع، وطاؤس، وعبيد الله بن الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد.

ورخص الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي، للمرء (١) أن يشتري صدقته التي تصدق بها.

قال أبو بكر: الأول أصح.


(١) في الأصل تكرر "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>