(ح ١٥٤٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عد قال: "من أعتق شركاً له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوم عليه قيمته فأعطى شركاءَه حصصهم [في العبد](١) وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
م ٥٢١٧ - واختلفوا في العبد يكون بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه منه.
فقالت طائفة: إن كان موسراً حين أعتقه عَتَق العبد كله وصار حرا، وغرِم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له. هذا قول ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري.
وقال الثوري: إذا أعتق أحدهما وكان موسراً يومئذ، ثم أفلس، فهو دَين عليه يتبع به. وبه قال أحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان في العبد يكون بين الرجلين يعتقه أحدهما، ثم يعتقه الآخر بعد: أن الميراث والولاء بينهما نصفان، ولا ضمان عليه.
هذا قول الزهري، وعمرو بن دينار، وبه قال مالك.
وفيه قول ثالث وهو: أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه وهو موسر فشريكه بالخيار: إن شاء أعتق كما أعتق، وكان الولاء بينهما نصفين. وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، فإذا أدى عتق
وكان الولاء بينهما نصفين. وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته