للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٠ - باب الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح]

م ٢٧٣٠ - اختلف أهل العلم في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح، فأجاز أكثر أهل العلم نكاحها، فعل ذلك عبد الله ابن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية.

وأباح ذلك محمَّد بن سيرين، وسليمان بن يسار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا أعلم ذلك حراماً.

وبه نقول، وذلك أني لا أجد دلالة أحرم بها (١). الجمع بينهما، وقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية. يبيح نكاح جميع النساء إلا من حرم بالكتاب، أو السنة، أو اتفاق.

وكذلك قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} الآية، إلا ما حرمت السنة.

وقد روينا عن الحسن البصري، وعكرمة أنهما كرها ذلك، وأما الحسن فقد ثبت رجوعه عنه.

وأما إسناد حديث عكرمة ففيه مقال.

[١٠١ - باب الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره]

م ٢٧٣١ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، وينكح ابنه ابنتها.


(١) في الأصل "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>