م ١٩٦٩ - واختلف أهل العلم في الدخول إلى أرض الشرك للتجارة فكره ذلك مالك، والأوزاعي، وروينا عن الحسن أنه قال في الذين يحملون الطعام إلى أرض العدو: أولئك الفساق.
وكره عطاء، وعمرو بن دينار حماد السلاح إليهم، وقال الليث بن سعد: يعاقب من فعل ذلك.
قال أبو بكر: يكره دخول أرض الحرب حيث تجري أحكامهم على المسلمين، وإن بايعهم لم يحرم البيع، وأما التجارة في عسكر المسلمين في بلاد الحرب، فجائز لا أعلم أحداً كره ذلك.
[٦٥ - باب حمل الرؤوس]
م ١٩٧٠ - روينا عن عقبة بن عامر أنه قال: جئت أبا بكر بأول فتح الشام ورؤوس فقال: ما كنت تصنع بهذه شيئاً، وقال الزهري: أول من سن ذلك، ابن الزبير، حمل إليه رأس ابن زياد وأصحابه.
وكره الأوزاعي حمل رؤوس المشركين.
وقد روينا عن علي أنه حمل إليه رأس ففزع من ذلك، وقال: لم يكن هذا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولا أبي بكر، ولا عمر، ونهى عن حمل الرؤوس.
[٦٦ - باب الحربية تسبى وزجها أويسبأ أحدهما قبل صاحبه]
م ١٩٧١ - واختلفوا في الحربية تسبى فقالت طائفة: السبى يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن، هذا قول مالك، وسفيان، والشافعي،