للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنفسنا إن كففنا عن حربهم، قاتلناهم ولم يعمد قتل مسلم فإن أصبنا كفرنا (١).

[٢٠ - باب تغريق النحل وحريقه]

م ١٧٩٥ - روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال حين بعث الجيوش إلى الشام فيما يوصيهم به: ولا يغرقن نحلا ولا يحرقها، ولا يعقروا بهيمة.

وروينا عن ثوبان أنه قال: لا يغرقن نحلا ولا يحرقنه.

وقيل لمالك: أنحرق بيوت نحلهم؟ قال: أما النحل فلا أدري ما هو.

[٢١ - باب عقر الدواب خوفا أن يظفر بها العدو]

م ١٧٩٦ - واختلفوا في الفرس يقف على صاحبه فيريد عقره، [١/ ١٥٩/ألف] فرخص فيه لهم.

وممن رخص فيه مالك، قال مالك: يعقر ولا يتركه.

وقال النعمان: إذا أصابوا غنائم ذبحوا المغنم، وحرقوا المتاع، وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع به أهل الشرك.

وكرهت طائفة أن يعقر بهيمة إلا لمأكل، وكره ذلك الأوزاعي، والشافعي.


(١) في الأصل "يرهبهم" والتصحيح من حاشية المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>