للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأيهم أصابته القرعة حلف وقضي له به، هذا قياس قول أحمد، وأبي عبيد، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق.

وفيه قول رابع، وهو أن ثلث الدار يعزل، فيدفع إلى صاحب الجميع، ويوقف سدس الدار على مدعي الجميع، ومدعي الثلثين حتى يصطلحا فيه، ويوقف سدس آخر على مدعي الجميع ومدعي الثلثين، ومدعي النصف، حتى يصطلحوا فيه، ويوقف ثلث الدار عليهم جميعاً حتى يصطلحوا فيه، هذا قول أبي ثور.

وقد اختلف عن مالك في هذه المسأله، فروى عنه أنه قال نحو ما حكى عن ابن شبرمة.

وروى عنه أنه قال بالقول الأول الذي ذكر عن أبي ثور.

[٢٤ - باب دعوى النتاج]

م ٢٠٦٨ - اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل، وادعاها آخر، أقام كل واحد منهما بينة على أنها دابته نتجتها عنده.

فقال (١) الشافعي: هي للذي هي في يده، وبه قال شريح، والنخعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك العبد، والأمة.

وكان أحمد يقول: لا فرق بين النتاج وغيره، ويقض بالدابة للذي ليست في يديه.

م ٢٠٦٩ - وإذا كان ثوب خز في يد رجل فادعاه آخر أنه ثوبه نسجه، وأقم على ذلك بينة، وأقام الذي هو في يديه البينه على مثل ذلك، فهو للذي هو في يديه في قول الشافعي، [١/ ٢٠٧/ألف] وأبي ثور.


(١) في الأصل "فكان الشافعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>