للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجاز بين المسلمين، هذا قول مالك، والشافعي، والكوفي، وقال مالك في أهل الذمة: يؤدبون إذا أظهروا الربا.

قال أبو بكر:

م ٢٠١٧ - وإذا اختصم أهل الذمة ويحاكموا إلى قاضي المسلمين، حكم بينهم بحكم الإسلام في قول مالك، والشافعي، وبه قال الكوفي، إلا بيع الخمر، والخنازير، فإنه يجيز بينهم ذلك، قال: لأنهم يستحلون ذلك.

قال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية، والقسط: حكم الله الذي أنزل على رسوله.

قال أبو بكر:

م ٢٠١٨ - وإذا تزوج ذمي ذمة في دار الإسلام في عدة، فالنكاح جائز في قول النعمان.

ولا يجوز في قول الشافعي، ويعقوب، إذا استعدى أحدهما على الآخر، وكذلك إن أسلما، فيفرق يعقوب بينهما.

وإذا تزوجها بغير شهود فهو جائز في قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب.

[٢٣ - باب أرزاق القضاة]

م ٢٠١٩ - اختلف أهل العلم في أرزاق القضاة [١/ ١٩٩/ألف] فكرهت طائفة

<<  <  ج: ص:  >  >>