للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره مالك والشافعي [٢/ ١٤٢/ب] استقراض الولائد.

قال أبو بكر:

م ٣٦٦٧ - وإذا أقرضه طعاماً ببلد فلقيه ببلد آخر فطالبه بالطعام، قيل له: إن شئت فأقبض منه طعام بالبلد الذي أعطيته فيه، وإن شئت فخذ قيمة الطعام بذلك البلد، هذا قول الشافعي.

م ٣٦٦٨ - واختلفوا في نصراني أسلف نصرانياً خمراً.

فقال الثوري: إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئاً، فإن أسلم المستقرض، رد على النصراني ثمن خمره.

وعلى مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أيهما أسلم لا يرد شيئاً.

قال أبو بكر: وبه أقول.

[١٣٤ - باب اجتناب الشبهات من الأمور]

(ح ١٢٧٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات [[استبرأ]] لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>