للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان مالك، والليث بن سعد يقولان: ليس ذلك له حتى يحل الأجل.

وقال الحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي: يطالبه به ويأخذه منه متى شاء.

قال أبو بكر: هذا أصح.

م ٣٦٦٣ - وقال مالك: من سلف ورقاً فلا بأس أن يأخذ بها ذهباً بعد محل الأجل.

وقال الشافعي: لا بأس يأن يأخذ ذهباً قبل محل الأجل وبعده.

م ٣٦٦٤ - وقال إسحاق: إذا كان له على رجل حنطة من قرض، فلا يأخذ قيمته شعيراً، لأنه باع الدين بالدين.

وفي قول الشافعي: له أن يأخذ به شعيراً، يقبضه مكانه أقل من كيل الحنطة وأكثر إذا شاء ذلك المعطي.

وقد روينا ذلك عن ابن عمر أنه كره أن يأخذ مكان الدراهم طعاماً.

وووينا عن سعيد بن جبير، وعكرمة، وحماد أنهم لو يروا بذلك بأساً.

م ٣٦٦٥ - وكان الحصين، وابن سيرين، والأوزاعي يقولون: إذا استقرض دراهم عدداً رد عدداً، إذا أخذ وزناً رد وزناً، وفعل ذلك أيوب، أخذ من حماد بن زيد دراهم بمكة عدداً فأعطاه بالبصرة عدداً.

قال أبو بكر: هذا جائز، لأنه ليس ببيع.

م ٣٦٦٦ - ورخص أبو قلابة، وأحمد بن حنبل أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز.

وبه قال مالك إذا لم يكن يشترط أن يقضيه أفضل منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>