للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧ - باب الوكالة في بيع العروض]

قال أبو بكر:

م ٥٥٣٥ - وإذا وكل الرجل ببيع عدل (١) زُطِّي فباعه، وقبضه المشتري، ثم رده على البائع بعيب كان فيه وقت باعه، وذكر أنه لم يره، فله رده على الوكيل بعد أن يحلف ما رآه. وسواء رده بقضاء

قاض، أو بغير قضاء قاض. وهذا لازم للوكيل أن يرد عليه ويلزم ذلك الآمر.

م ٥٥٣٦ - وإذا وكله ببيع عدل زطي، أو جراب هروي، فباعه الوكيل ثوباً ثوباً، أو باعه جملة.

فهو جائز، ولا ضمان على الوكيل فيه، وإن نوى من الثمن فلا ضمان على الوكيل فيه في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: والذي أقول به: إن الموكل إن كان أمره ببيع العدل، أو الجراب صفقة واحدة فباعه مفترقاً: فالبيع فاسد، والوكيل (٢) متعد.

وإذا تعدى وخرج من باب الأمانة انفسخت وكالته، ولم يجز له بيع شيء منه، فإن كان باعه على الفساد الذي ذكرناه بعض


(١) في الأصل: ببيع عبد له زطي. وهو تصحيف، والتصويب من المبسوط، والمراد: ربطه من مجموعة من الثياب.
(٢) كلمة "الوكيل" تكررت في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>