للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثمن أو بعض الثياب: فهو ضامنٌ لجميع ذلك.

م ٥٥٣٧ - ولو باع ثوباً واحداً منه ولم يبع سوى ذلك كان جائزاً في قول النعمان.

ولا يجوز في قول يعقوب. إذا كان ذلك يضرب بالجراب، فإنه لا يجوز.

قال أبو بكر: وسواء أضر ذلك بالجراب أو لم يَضُرَّ به، لا يجوز إذا أمر الموكل ببيع شيء جملة صفقة واحدة، أن يفرق فيباع ثوباً ثوبا.

وقال يعقوب، ومحمد: إن لم يضر ذلك بالجراب، فهو جائز.

م ٥٥٣٨ - وفرق أصحاب الرأي بين أن يوكل ببيع حنطة، أو شعير، أو شيء ما يكال أو يوزن، وبين أن يوكل ببيع دار أو عبد.

فقالوا في الحنطة، والشعير: إن باع بعضه فهو جائز.

ولا يجوز عندهم بيع بعض الدار أو العبد وأفسدوا بيع بعضه وأجازوا بيع الكل، ولا فرق بين شيء من ذلك.

م ٥٥٣٩ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل ببيع عدل زطي [٢١٦/ألف-الدار] بألف درهم فباعه الوكيل بنسيئة.

ففي قول أصحاب الرأي: البيع جائز.

وفي قول الثوري، والشافعي، وأحمد: البيع باطل إذا لم يكن أذن له الموكل بذلك.

وبه نقول.

قال أبو بكر:

م ٥٥٤٠ - وإذا وكل الرجل بأن يبيع له عدلاً زطياً دفعه إليه، فعمد الوكيل إلى العدل فدفعه إلى القصار فقصره: فهو ضامن لما هلك منه عند

<<  <  ج: ص:  >  >>