الثمن أو بعض الثياب: فهو ضامنٌ لجميع ذلك.
م ٥٥٣٧ - ولو باع ثوباً واحداً منه ولم يبع سوى ذلك كان جائزاً في قول النعمان.
ولا يجوز في قول يعقوب. إذا كان ذلك يضرب بالجراب، فإنه لا يجوز.
قال أبو بكر: وسواء أضر ذلك بالجراب أو لم يَضُرَّ به، لا يجوز إذا أمر الموكل ببيع شيء جملة صفقة واحدة، أن يفرق فيباع ثوباً ثوبا.
وقال يعقوب، ومحمد: إن لم يضر ذلك بالجراب، فهو جائز.
م ٥٥٣٨ - وفرق أصحاب الرأي بين أن يوكل ببيع حنطة، أو شعير، أو شيء ما يكال أو يوزن، وبين أن يوكل ببيع دار أو عبد.
فقالوا في الحنطة، والشعير: إن باع بعضه فهو جائز.
ولا يجوز عندهم بيع بعض الدار أو العبد وأفسدوا بيع بعضه وأجازوا بيع الكل، ولا فرق بين شيء من ذلك.
م ٥٥٣٩ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل ببيع عدل زطي [٢١٦/ألف-الدار] بألف درهم فباعه الوكيل بنسيئة.
ففي قول أصحاب الرأي: البيع جائز.
وفي قول الثوري، والشافعي، وأحمد: البيع باطل إذا لم يكن أذن له الموكل بذلك.
وبه نقول.
قال أبو بكر:
م ٥٥٤٠ - وإذا وكل الرجل بأن يبيع له عدلاً زطياً دفعه إليه، فعمد الوكيل إلى العدل فدفعه إلى القصار فقصره: فهو ضامن لما هلك منه عند
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute