القصار لتعدّيه، فإن رجع المتاع إلى يد الوكيل فقد برئ من الضمان في قول أصحاب الرأي.
ولا يبرأ من الضمان على مذهب الشافعي، حتى يصل المال إلى المال، أو وكيله.
وبه أقول.
وليس للوكيل من أجرة القصار شيء، لأنه متطوع.
م ٥٥٤١ - وإذا وكل رجل رجلاً ببيع جراب هروي، فقطعه قمصاً وخاطها، أو أقبية فخاطها وحشاها، أو بطن، أو خاطها.
فهو ضامن لقيمة ذلك، ويكون المتاع له لأنه خالف، هذا قول أصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي: له أن يأخذ القمص والأقبية.
وإن كان نقص الثياب الخياطة والقطع، فعلى الوكيل ما نقصه، وإن كان حشاها قطناً وبطنها ببطائن من عنده أخذ البطائن والقطن، وسلم الثياب إلى الموكل، وعليه قيمة ما نقص الثياب، ولا يملك شيئاً من الثياب بتعديه فيه.
وبه نقول.
م ٥٥٤٢ - وإذا وكله فقال: بع هذا المتاع بيعاً فاسداً. فباعه الوكيل بيعاً صحيحاً.
فالبيع باطل لأنه لم يوكله وكالة صحيحة.
وقال يعقوب: أدع القياس وأستحسن في ذلك أن أجيز البيع.