أحكام الصحة مثل الحمى الربع، والفالج المتطاول، والمقعد، وكالعلل الخفية مثل الصداع، والرمد، والجرب، وما أشبه ذلك من العلل، أن أصحاب هذه العلل لا يمنعون من التصرف في أموالهم كتصرف الأصحاء.
م ٢٩٧٢ - واختلفوا فيما سوى ذلك، فكان الأوزاعي يقول فيمن طلق وهو بين الصفين ترثه امرأته، وتعتد عدة المتوفي.
م ٢٩٧٣ - وقال الشافعي: ما فعل الأسير في ماله غير مكره، فهو جائز.
م ٢٩٧٤ - وهكذا إذا قدم ليقتل [[فيما]] ليس من قتله بد، مثل القتيل في القصاص الذي لصاحبه عفوه، فإذا قدم ليرجم، فلا يجوز له في ماله إلا الثلث.
م ٢٩٧٥ - وحكى أبو عبيد عن الثوري، وأصحاب الرأي أنهم لا يورثون المطلق في حصار، ولا أسر، ولا في مصافة عدو، ولا عند البراز للقتال.
وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور.
[٤٦ - باب طلاق المجنون والمعتوه]
م ٢٩٧٦ - أجمع من أحفظ عنه من علماء الأمصار على أن المجنون لا يجوز طلاقه، كذلك قال عثمان بن عفان.
وقال علي بن أبي طالب: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
وممن قال إن طلاق المجنون لا يجوز: سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو قلابة، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.