للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً يدل على هذا القول، والكتاب والسنة دالان على القول الأول.

قال الله عز وجل: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته، فجعل الله له مخرجاً في التكفير، فأمره ألا يعتلّ بالله، وليكفر عن يمينه، وليبرر.

والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالاً حراماً هي أعظم من أن يكفرها بما يكفر اليمين.

[١٧ - باب النهي عن اليمين بغير الله تعالى والتغليظ في اليمين بالآباء]

قال أبو بكر:

(ح ١٣٩١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعني النبي- صلى الله عليه وسلم - وأنا أحلف بأبي، فقال ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>