للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهي اختيار، لأن الشرب جالساً أهدأ (١) وأمرأ من الشرب قائماً.

قال: ولو كان الشرب قائماً [٢/ ٣٢٨/ألف] يوجب مأثماً، ما شرب النبي- صلى الله عليه وسلم - قائماً.

[٣ - باب الشرب في آنية الذهب والفضة]

قال أبو بكر:

(ح ١٦٦٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الذهب والففة، وعن الحرير، والديباج (٢)، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة".

(ح ١٦٦٧) وقال: "إن الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".


(١) وفي الدار "أهنأ".
(٢) "الذهب والفضة، وعن الحرير، والديباج" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>