إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية.
[٤ - باب الطلاق بعد الخلع في العدة]
م ٣٠٦١ - اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته، ثم يطلقها وهي في العدة.
فقالت طائفة: [٢/ ٦٨/ب] يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، والنخعي، والز هري، والحكم، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن الطلاق لا يلزمها، هذا قول ابن عباس، وابن الزبير، وعكرمة، والحسن، وجابر بن زيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثالث: وهو إن اتبعها الطلاق حين تعتدي لزمها الطلاق، وإن طلقها بعد ما يفرقان، لم يلزمها.
وقال مالك: إذا افتدت بشيء على أن يطلقها، ثم طلقها طلاقاً متابعاً نسقاً، فذلك ثابت عليه، وإن كنت بين ذلك صمت، فليس بشيء.
قال أبو بكر: بقول ابن عباس، وابن الزبير أقول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute