ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.
وقال قتادة: عليه القضاء والكفارة.
قال أبو بكر: كما قال عطاء أقول.
[٢٤ - باب من وطئ زوجته في يوم بعد يوم من شهر رمضان]
م ١١٥٠ - واختلفوا فيمن جامع امرأته في شهر رمضان في أيام شتى.
فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، ما لم يكفر فإن كفر، ثم عاد فوطئ فعليه كفارة أخرى، هذا قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وجواب أصحاب الرأي في الأكل والشرب كجوابهم في الجماع.
وقالت طائفة: لكل يوم كفارة، كذلك قال مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.
وقال عطاء: عليه من كل يوم يفطر من رمضان، وبه قال مكحول.
قال أبو بكر: كذلك أقول.
[٢٥ - باب الصائمة توطئ وهي نائمة أو مستكرهة]
م ١١٥١ - واختلفوا في المرأة توطئ وهي مستكرهة فقال الثوري، والأوزاعي: عليها القضاء، ولا كفارة عليها، وروى ذلك عن الحسن البصري.
وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وعليها، وعليه الكفارة عنها.