فقال مالك: له أن يعفو عن الحد ما لم يبلغ الإمام، وقد اختلف فيه عنه
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، له أن يعفو وإن بلغ الإمام.
[٧٠ - باب الاستحلاف في الحدود]
قال أبو بكر:
م ٤٨٧٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف، فينكر، ولا بينة للمقذوف.
فقالت طائفة: يستحلف، هذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين على القاذف، هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثورى، وأصحاب الرأي.
(ح ١٤٦٠) قول النبي- صلى الله عليه وسلم - و:"البينة على الُمدعي واليمينُ على المُدّعى عليه".
يوجب اليمين على الذي ادعي عليه القذف.
[٧١ - باب الكفاله في الحدود]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute