للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال مالك: له أن يعفو عن الحد ما لم يبلغ الإمام، وقد اختلف فيه عنه

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، له أن يعفو وإن بلغ الإمام.

[٧٠ - باب الاستحلاف في الحدود]

قال أبو بكر:

م ٤٨٧٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف، فينكر، ولا بينة للمقذوف.

فقالت طائفة: يستحلف، هذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين على القاذف، هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثورى، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

(ح ١٤٦٠) قول النبي- صلى الله عليه وسلم - و:"البينة على الُمدعي واليمينُ على المُدّعى عليه".

يوجب اليمين على الذي ادعي عليه القذف.

[٧١ - باب الكفاله في الحدود]

قال أبو بكر:

<<  <  ج: ص:  >  >>