وقال النعمان: في قيمته، فإن كان قيمته دون ما يكون جذع من الضأن، أو ثنى من المعز، ففيه صدقة أو صيام.
وقال يعقوب، ومحمد: يجزيه للآثار التي جاءت في ذلك.
وكان الحسن البصري: لا يؤقت فيه شيئاً.
[٨٣ - باب اليربوع يصيبه المحرم]
م ١٣٦٣ - قال عمر بن الخطاب: في اليربوع جفرة، [١/ ١١١/ألف] وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور.
وقال مجاهد مرة: سخلة، وقال مرة، فيه شاة.
وقال إسحاق: فيه ثمنه.
وقال مالك: فيه قيمته طعام، فإن شاء أطعم كل مسكين مداً وإن شاء صام لكل مدٍ يوماً.
وقال النعمان: فيه قيمته.
وقال يعقوب، ومحمد: تجزأ للآثار التي جاءت في ذلك.
وقال عمرو دينار: ما سمعنا أن الضبع واليربوع يؤذيان.
[٨٤ - باب الثعلب يصيبه المحرم]
قال أبو بكر:
(ح ٦٢١) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute