للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: في قيمته، فإن كان قيمته دون ما يكون جذع من الضأن، أو ثنى من المعز، ففيه صدقة أو صيام.

وقال يعقوب، ومحمد: يجزيه للآثار التي جاءت في ذلك.

وكان الحسن البصري: لا يؤقت فيه شيئاً.

[٨٣ - باب اليربوع يصيبه المحرم]

م ١٣٦٣ - قال عمر بن الخطاب: في اليربوع جفرة، [١/ ١١١/ألف] وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور.

وقال مجاهد مرة: سخلة، وقال مرة، فيه شاة.

وقال إسحاق: فيه ثمنه.

وقال مالك: فيه قيمته طعام، فإن شاء أطعم كل مسكين مداً وإن شاء صام لكل مدٍ يوماً.

وقال النعمان: فيه قيمته.

وقال يعقوب، ومحمد: تجزأ للآثار التي جاءت في ذلك.

وقال عمرو دينار: ما سمعنا أن الضبع واليربوع يؤذيان.

[٨٤ - باب الثعلب يصيبه المحرم]

قال أبو بكر:

(ح ٦٢١) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع.

<<  <  ج: ص:  >  >>